ابن عابدين
41
حاشية رد المحتار
الراهن في اليمين ( 1 ) ليس على ما ينبغي . قوله : ( على الأقل ) أي اتفاقا إن شهد شاهد الأكثر بعطف مثل ألف وخمسمائة ، وإن كان بدونه والألفين فكذلك عندهما ، وعنده : لا يقضي بشئ . فتح . قوله : ( العقد ) وهو يختلف باختلاف البدل فلا تثبت الإجارة فتح . قوله : ( وكالدين ) إذ ليس المقصود بعد المدة إلا الاجر . فتح . قوله : ( بعدها ) استوفى المنفعة أولا بعد أن تسلم . فتح . قوله : ( عقد اتفاقا ) لأنه معترف بمال الإجارة فيقضي عليه بما اعترف به فلا يعتبر اتفاق الشاهدين أو اختلافهما فيه ، ولا يثبت العقد للاختلاف . فتح . قوله : ( مطلقا ) سواء ادعى الزوج أو الزوجة الأقل أو الأكثر ، هكذا صححه في الهداية . وذكر في الفتح أنه مخالف للرواية . وتمامه في الشرنبلالية . قوله : ( خلافا لهما ) حيث قالا هي باطلة أيضا لأنه اختلاف في العقد وهو القياس . ولأبي حنيفة أن المال في النكاح تابع والأصل فيه الحل ، والملك والازدواج ، ولا اختلاف فيما هو الأصل فيثبت ، فإذا وقع الاختلاف في التبع يقضي بالأقل لاتفاقهما عليه . قوله : ( في صحة الشهادة ) قال في البحر بعد كلام : وبه ظهر أن الجر شرط صحة الدعوى ، لا كما يتوهم من كلام المصنف من أنه شرط القضاء بالبينة فقط اه . أي يشترط أن يقول في الدعوى مات وتركه ميراثا كما يشترط في الشهادة ، وإنما لم يذكره لان الكلام في الشهادة . قوله : ( الجر ) أي النقل : أي أن يشهدا بالانتقال ، وذلك إما نصا كما صوره الشارح ، أو بما يقوم مقامه من إثبات الملك للميت عند الموت ، أو إثبات يده أو يد نائبه عند الموت أيضا ، وهو ما أشار إليه بقوله : إلا أن يشهد الخ وهذا عندهما خلافا لأبي يوسف فإنه لا يشترط شيئا ، ويظهر الخلاف فيما إذا شهدا أنه كان ملك الميت بلا زيادة وطولبا بالفرق بين هذا وبين ما يأتي من أنه لو شهد الحي أنه كان في ملكه تقبل . والفرق ما في الفتح إلى آخر ما يأتي . قال مجرد هذه الحواشي : وكتب المؤلف على قوله : الجر هامشة وعليها أثر الضرب ، لكني لم أتحققه فأحببت ذكرها وإن كانت مفهومة مما قبلها ، فقال : قوله : الجر هذا عندهما لان ملك الوارث متجدد إلا أنه يكتفي بالشهادة على قيام ملك المورث وقت الموت لثبوت الانتقال ضرورة ، وكذا يده أو يد من يقوم مقامه . وأبو يوسف يقول : إن ملك الوارث ملك المورث فصارت الشهادة بالملك للمورث شهادة للوارث ، فالجر أن يقول الشاهد مات وتركها ميراثا أو ما يقوم مقامه من إثبات ملكه وقت الموت أو يده أو يد من يقوم مقامه ، فإذا أثبت الوارث أن العين كانت لمورثه لا يقضي له وهو محل الاختلاف ، بخلاف الحي إذا أثبت أن العين كانت له فإنه يقضي له بها اعتبارا للاستصحاب إذ الأصل البقاء انتهى . قوله : ( إرث ) بأن ادعى الوارث عينا في يد إنسان أنها ميراث أبيه وأقام شاهدين فشهدا أن هذه كانت لأبيه لا يقضي له حتى يجرا الميراث بأن يقولا الخ . قوله : ( بملكه ) أي المورث . قوله : ( عند موته ) لا بد من هذا القيد كما علمت ، وكان ينبغي ذكره بعد
--> ( 1 ) قوله : ( في اليمين ) لعله للتبيين ا ه . منه .